المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
535
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
معه من المسلمين خيرا ، إلى أن قال له في آخر الخبر : « إذا لقيت عدوكم من المشركين فادعوه إلى إحدى ثلاث خصال ، فإن هم أجابوا إليها فاقبل منهم وكفّ عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم ، ثم ادعهم من التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم : إن « 1 » فعلوا ذلك فإن عليهم ما على المهاجرين ، ولهم ما لهم ، وإن [ هم ] « 2 » أبوا فأخبرهم : إنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللّه الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فسماهم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين ، وأجرى عليهم أحكام المسلمين ، ومنع أن يكون لهم حظّ في الغنيمة والفيء ما لم يهاجروا ، ولم يحكم بكفرهم إذا لم يهاجروا ، ولم يعقل من هذا الخبر إلا أنهم أسلموا وأقاموا بدار الحرب ، إذ لو كانت الدار التي هم فيها قد أسلم أهلها كلهم كانت دار إسلام ولم يلزمهم التحوّل عنها . قال أيده اللّه : اللهم إلا أن يقال : إن الحكم كان على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل المدن والقرى إذا أسلموا بقاطبتهم ، حتى لا يبقى بينهم كافر لا يقبل ذلك منهم حتى يهاجروا إلى المدينة ، ولا يكون دارهم دار حرب ولا دار إسلام ، فما الدليل ؟ فتنعّم بالجواب عن هاتين المسألتين مبرهنا مفصّلا مشروحا على كل فصل من ذلك ، ولا تمل إلى الإيجاز والاختصار ؟ الكلام في المسألة الأولى : أنّ الإسلام عندنا يصحّ في دار الحرب ودار الإسلام على سواء ، والهجرة فرض آخر كفروض الإسلام المعلومة ، ولا يجوز قتل المسلم في دار الحرب ولا في دار الإسلام ، ولا بذلك قائل من أهل العلم ، فإن قتله مؤمن مستأمن في دار الحرب من قبل أن يهاجر فإن قتله خطأ ففيه
--> ( 1 ) في ( ب ) : إنهم إن . ( 2 ) زيادة في ( ب ) .